الشيخ المنتظري
19
الأحكام الشرعية
الاستبراء مسألة 73 : يستحب الاستبراء للرجال بعد خروج البول . وهو على صور ، أفضلها أن يطهر - بعد انقطاع البول - مخرج الغائط إن كان متنجسا ، ثم بمسح بالإصبع الوسطى من اليد اليسرى ثلاث مرات من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ، ويضغط على أصل الذكر ، ثم يضع إبهامه فوق الذكر وسبابته تحته ويمسحه ثلاث مرات إلى رأسه ، ثم يعصر رأسه ثلاثا . مسألة 74 : الماء الذي يخرج أحيانا بعد الملاعبة ويسمى " المذي " طاهر . وكذا ما يخرج بعد المني ويسمى " الوذي " وما يخرج بعد البول أحيانا ويسمى " الودي " طاهر ما لم يصل إليه البول . وإذا استبرأ بعد البول ، ثم خرج منه ماء ، وشك في أنه بول أو أحد هذه المياه الثلاثة ، فهو طاهر . مسألة 75 : إذا شك أنه استبرأ أم لا ، وخرجت منه رطوبة ولم يدر أنها طاهرة أم نجسة ، فهي نجسة . وإن كان متوضئ ، فوضوؤه باطل . أما إذا شك أن استبراءه كان صحيحا أم لا ، ولم يدر أن الرطوبة التي خرجت منه طاهرة أم لا ، فهي طاهرة ، ولا يبطل وضوؤه أيضا . مسألة 76 : من لم يستبرئ ، إذا حصل له الاطمئنان أو اليقين بسبب مضي مدة بعد البول بأنه لم يبق بول في المجرى ، ووجد رطوبة وشك أنها طاهرة أم لا ، فهي طاهرة ولا يبطل وضوؤه أيضا . مسألة 77 : إذا استبرأ بعد البول وتوضأ ، ثم وجد رطوبة يعلم أنها بول أو مني : وجب عليه احتياطا أن يغتسل ويتوضأ أيضا . أما إذا لم يكن توضأ فيكفيه الوضوء فقط . مسألة 78 : ليس للمرأة استبراء من البول . وإذا وجدت رطوبة وشكت في أنها طاهرة أم لا ، فهي طاهرة ولا يبطل وضوؤها أو غسلها .